ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1)
ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﻗﺎﻧـــﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺗــﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( 2009 ﻭﻳﻌﻤــﻞ ﺑـﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (2)
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ :-
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ .
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ .
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ : ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ:ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻟﻮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)
ﺃ- ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ) :-
- ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﻳﻮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺴﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ، ﺍﻭ ﺑﺎﻋﻄﺎء ﺍﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﺍلأﺷﺨﺎﺹ .
- ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻭ ﺍﻳﻮﺍء ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ هذا الإستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
ﺏ- ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (ﺃ) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ ( ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ) ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺴﺮﺍ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻭ ﻧﺰﻉ ﺍﻻﻋﻀﺎء ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ.
ﺝ- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤــﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺑﻊ ( ﻋﺒﺮ ﻭﻁﻨﻲ ) ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ.
- ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ.
- ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ.
- ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- أمين عام الوزارة
- أمين عام وزارة الداخلية
- أمين عام وزارة العمل
- المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان
- ممثل عن وزارة الخارجية
- ممثل عن وزارة التنمية الإجتماعية
- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة
- ممثل عن وزارة الصحة
- أحد كبار ضباط الأمن العام
- أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة
ب- ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴــﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ( (5ﻭ (6) ﻭ (7) ﻭ (8) ﻭ (9) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (ﺃ) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ.
ج- ﻳﺴﻤﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﺣﺪ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻣﻴﻨﺎ ﻟﺴﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺣﻔﻆ ﻗﻴﻮﺩﻫﺎ ﻭﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎدة (5)
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
ﺃ- ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ب-مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ج- التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الإتجار بالبشر، بما في ذلك ما يلزم من اجراءات لتيسير عودة المجني عليهم و المتضررين من هذا الجرائم الى اوطانهم او اي دولة اخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم.
د- إصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره.
ه- نشر ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
و- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺠـــﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ز- ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ح- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ.
ط- ﺃﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6)
ﺃ- ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﺏ- ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (7)
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻧﺸﺎء ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻻﻳﻮﺍء ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺰﻻﺋﻬﺎ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (8)
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﺣﺪﻯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (ﺃ) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (9)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (8) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ :
أ- ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﺣﺪﻯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون .
ب- ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات التالية :
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺸﺄ ﺍﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﻭ ﺃﺩﺍﺭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻭ ﺍﻧﻀﻢ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺷﺎﺭك ﻔﻴﻬﺎ.
- ﺍﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻧﺎﺙ ﺍﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻋﺎﻗﺔ.
- ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺷﻜــﻞ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻭ ﻧﺰﻉ ﺍﻻﻋﻀﺎء.
- ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
- ﺍﺫﺍ ﺍﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤــﺮﺽ ﻋﻀﺎﻝ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺷﻔﺎﺅﻩ.
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺯﻭﺟﺎ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ.
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﻅﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻭﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺑﻊ ( ﻋﺒﺮ ﻭﻁﻨﻲ ).
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10)
أ- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( (9 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﺣﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ب- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺯ ﺍﻭ ﺍﺧﻔﻰ ﺍﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (11)
ﺃ- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﺏ- ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺟﺰﺋﻴـﺎ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (8) ﻭ (9) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ج- ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ( (8 ﻭ (9) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺍﻭ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻪ ، ﺍﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺍﻱ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (12)
ﺃ- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﺧﺮ ، ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻻﻱ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻭﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﺏ- ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (ﺃ) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (13)
ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (14)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (15)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﺷﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (16)
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (17)
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.